Hadislerle İslâm Cilt 4 Sayfa 102

hanımıyla normal yoldan olmak koşuluyla her konumda ilişkisinin caiz olduğunu bildirmiştir.

Ancak Allah Resûlü (sav), bir erkeğin eşine ters yoldan yaklaşmasını, yani anal ilişkiyi şiddetle yasaklamış ve bunun lâneti gerektiren bir davranış olduğunu belirtmiştir.22

Eşler arasındaki cinsel ilişki, küçük çocuklar da dâhil kimsenin göremeyeceği ve sesleri duyamayacağı bir mahremiyet içerisinde olmalıdır.23 Eşlerin birbirlerinin vücutlarını görmeleri tabiî bir durumdur.24 Halk arasında yaygın olarak bilinen; cinsel ilişkide eşin edep yerini görmekle ile ilgili görüş ve rivayetler,25 ya çok zayıf ya da uydurmadır.26 Cinsel temas esnasında eşlerin üstlerine bir şeyler örtmeleri tavsiye edilmiştir27

Eşler arası özel hayatta gizlilik esastır. Peygamber (sav), “Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında (sorumluluğu) en büyük olan emanetlerdendir.” 28 buyurur ve hanımı ile cinsî münasebette bulunduktan sonra aralarında geçenleri anlatan erkeği, “Allah katında insanların en kötülerinden biri” olarak niteler.29 Eşin sırlarının ifşa edilmesi her şeyden evvel edebe aykırıdır, iffetsizliktir, onu günahkâr nefislere karşı tehlikeye atmaktır. Aynı durum kadın için de söz konusudur. Nitekim birçok konuda kadın sahâbîlerin sözcülüğünü yapan Esmâ bnt. Yezîd isimli sahâbî,30 Allah Resûlü"nün, cinsel hayatları açığa vuran konuşmaları yasakladığını ve şöyle buyurduğunu nakleder: “Cinsel hayatlarını açığa vurarak konuşan kimseler, (sanki) insanlar kendilerine bakıp dururken ilişkiye giren erkek ve dişi şeytan gibidir.” 31

Cinsel ilişkinin zamanı eşlerin arzu ve isteklerine bırakılmıştır. Cinsel ilişkide ideal olan, eşlerin birlikte tatmin olmalarıdır. Bu açıdan kişi, kendisi kadar eşini de dikkate almalı ve sırf kendisini düşünerek eşini ilişkiye zorlamamalıdır.32 Cinsel ilişki, sadece bazı durumlarda ve hanımların özel hâllerinde yasaklanmıştır. Söz gelimi, oruçlu, ihramlı ve itikâfta iken;33 hanımların hayız ve loğusalık hâllerinde cinsel ilişkiye izin verilmemiştir.34

Hayızlı ya da loğusa olan hanımın cinsel ilişki dışında eşiyle fiziksel temasta bulunmasında bir sakınca yoktur.35 Bazı rivayetlerde hayızlı hanımla cinsî münasebette bulunmaktan ve kadına ters yoldan yaklaşmaktan çok ağır bir şekilde sakındırılmıştır.36 Temizlik ve sağlık açısından sakıncalı olan böyle bir ilişkinin men edildiği ve hoş karşılanmadığı kesindir. Peygamber Efendimiz özel hâlindeki hanımıyla cinsel ilişki yasağını

    

Dipnotlar

22 HM6706 İbn Hanbel, II, 182

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَنبأنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا DM1168 Dârimî, Tahâret, 113 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلاَ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِى الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ، ثُمَّ تَلاَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِى الْفَرْجِ. D2162 Ebû Dâvûd, Nikâh, 44-45. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا » .

23 MŞ17618 İbn Ebû Şeybe, Musannef, Nikâh, 248

حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابي سلام الفهري قال سمعت علي بن عبد الله بن عباس يقول إذا جامعت فاستتر MK10443 Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XXII, 83. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَارُدَ الْعَيْرَيْنِ.

24 D4017 Ebû Dâvûd, Hammâm, 2

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا » . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » . İM1920 İbn Mâce, Nikâh, 28 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ قَالَ « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تُرِيَهَا أَحَدًا فَلاَ تُرِيَنَّهَا » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ « فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » . T2769 Tirmizî, Edeb, 22. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ » . قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا . قَالَ « فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَجَدُّ بَهْزٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِىُّ وَقَدْ رَوَى الْجُرَيْرِىُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ .

25 Gİ2/20 Gazâlî, İhyâ, II, 20

أربعة توهن البصر : النظر إلى القذر والنظر إلى المصلوب والنظر إلى فرج المرأة والقعود في استدبار القبلة وأربعة تزيد في الجماع : أكل العصافير وأكل الإطريفل الأكبر واكل الفستق وأكل الجرجير FK1/419 Münâvî, Feyzu’l-kadîr, I, 419-420. 550 - (إذا جامع أحدكم امرأته) يعني حليلته زوجة كانت أو أمة (فلا يتنحى) عنها حتى تقضي (حاجتها) منه (كما يحب أن يقضي) هو (حاجته) منها لأنه من العدل والمعاشرة بالمعروف كما تقرر وهذا بمعنى خبر أبي يعلى إذا خالط الرجل أهله فلا ينزو نزو الديك وليثبت على بطنها حتى تصيب منه مثل ما أصاب منها انتهى. وفي هذه الأحاديث ونحوها أخذ أنه ينبغي للرجل تعهد حلائله بالجماع ولا يعطلهن واختلف فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك إن كان لغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية عدم وجوبه وقيل يجب مرة وعن بعض السلف في كل أربع ليلة وعن بعضهم في كل طهر مرة (عد عن طلق) بفتح فسكون ابن علي وفيه عباد بن كثير وهو الرملي ضعيف أو متروك. 551 - (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر) بالجزم حال الجماع (إلى فرجها) ندبا وقيل وجوبا (فإن ذلك) أي النظر إليه حالتئذ يعني إدامته فيما يظهر (يورث العمى) للبصيرة أو للبصر للناظر أو الولد ومن ثم لم ينظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه منه أحد من نسائه ، وخص حالة الجماع لأنه مظنة النظر ، وإذا نهى عنه في تلك الحالة ففي غيرها أولى فيكره النظر إلى الفرج وباطنه أشد كراهة ومحله إذا لم يمنع من التمتع بها وإلا كمعتدة عن شبهة أو أمة مرتدة أو مجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة فيحرم نظره منهن لما بين السرة والركبة ومثل نظر الرجل إلى فرجها نظرها إلى فرجه بل أولى ويظهر أن الدبر كالقبل (بقي) بفتح الموحدة والقاف (ابن مخلد) عن هشام بن خالد عن عقبة بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال المؤلف قال ابن حجر ذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه هكذا. - (عد) عن ابن قتيبة عن هشام بن خالد عن عقبة بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء (عن ابن عباس) قال ابن حبان بقية يروي عن الكذابين ويدلسهم وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم دلس عنه فهذا موضوع ولهذا حكم ابن الجوزي بوضعه قال المؤلف في مختصر الموضوعات وكذا نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال وقد قال الحافظ ابن حجر خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال جيد الإسناد انتهى. وإليه أشار بقوله (قال) مفتي الأقطار الشامية شيخ الإسلام تقي الدين (ابن الصلاح) الشافعي العلم الفرد أنه (جيد الإسناد) مخالفا لابن الجوزي في زعمه وضعه انتهى وفي الميزان عن أبي حاتم أنه موضوع لا أصل له قال وقال ابن حبان هذا موضوع فكأن بقية سمعه من كذاب فأسقطه انتهى. ونقل ابن حجر عن أبي حاتم عن أبيه أنه موضوع وأقره عليه. 552 - (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث (ص. 419) الخرس) في المتكلم والولد على ما تقرر فيما قبله وتخصيصه في هذا الحديث وما قبله النهي بالنظر يشير إلى أن مسه غير منهي عنه ومن ثم قال بعضهم لا خلاف حله وعدم كراهته مطلقا. - (الأزدي) في كتاب الضعفاء في ترجمة إبراهيم الفرياني عن زكريا بن يحيى المقدسي عن إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياتي عن محمد التستري عن مسعر بن كدام عن سعيد المقبري (عن أبي هريرة) قال مخرجه الأزدي إبراهيم ساقط ونوزع (والخليلي في مشيخته) من هذا الوجه عن أبي هريرة ثم قال تفرد به محمد بن عبد الرحمن التستري وهو شامي يأتي بمناكير (فر عن أبي هريرة) قال ابن حجر وفي مسنده من لا يقبل قوله لكن له شاهد عند ابن عساكر عن ابن أبي ذؤيب لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس انتهى. 553 - (إذا جعلت) بكسر التاء خطا بالعائشة (إصبعيك (1) في أذنيك) يعني أنملة أصبعيك فوضع الأنملة في محل الأصبع للمبالغة وإنما أطلق الأصبع مع أن التي يسد بها الأذن أصبع خاصة لأن السبابة فعالة من السب فكان اجتناب ذكرها أولى بآداب الشريعة. ألا ترى أنهم قد استقبحوها فكنوا عنها بالمسبحة والسباحة والمهللة والدعاءة ولم يذكر بعض هذه الكنايات لأنها ألفاظ محدثة لم تتعارف في ذلك العهد ذكره الزمخشري (سمعت خرير الكوثر) أي خرير نهر الكوثر أو تصويته في جريه قال ابن الأثير معناه من أحب أن يسمع خرير الكوثر أي نظيره أو ما يشبهه لا أنه يسمعه بعينه بل شبيه دويه بدوي ما يسمع إذا وضع أصبعيه في أذنيه. والكوثر نهر خاص بالمصطفى تتشعب منه جميع أنهار الجنة. (قط عن عائشة) رمز لضعفه ومن حكى أنه رمز لصحته أو حسنه فقد وهم وبين السخاوي وغيره أن فيه وقفا وانقطاعا لكن يعضده ما رواه الدارقطني أيضا عن عائشة إن الله اعطاني نهرا في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خريره قالت : قلت فكيف ؟ قال : أدخلي أصبعيك وسدي أذنيك تسمعي منهما خريرة). 554 - (إذا جلستم) أي أردتم الجلوس لأكل أو غيره والتقييد بالأكل في رواية للغالب (فاخلعوا نعالكم) أي انزعوها من أرجلكم (تسترح) أي تستريح وإن فعلتم ذلك تستريح (أقدامكم) فالأمر إرشادي ومحله الندب حيث لا عذر وخرج بالنعل الخف فلا يطلب نزعه ، نعم مثله قبقاب وتاموسة ومداس (البزار) في مسنده (عن أنس) قال الهيتمي فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف. 555 - (إذا جلست في صلاتك) أي في آخرها للتشهد الأخير (فلا تتركن الصلاة علي) بل أئت (ص. 420)

26 CM2/271 İbnü’l-Cevzî, Mevzûât, II, 271-272.

باب النظر إلى الفرج فيه عن ابن عباس وأبى هريرة: فأما حديث ابن عباس فأنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندى أنبأنا إسماعيل ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدى حدثنا ابن قتيبة حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ". قال أبو حاتم بن حبان: كان بقية يروى عن كذابين وثقاة ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم يدلس عنه و - الترف - [ التزق ] به وهذا موضوع. وأما حديث أبى هريرة فأنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو نصر عبد الباقي بن أحمد الواعظ أنبأنا محمد بن جعفر بن علان أنبأنا أبو الفتح الازدي أنبأنا زكريا بن يحيى المقدسي حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابى حدثنا محمد بن عبدالرحمن التسترى عن مسعد بن كرام عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جامع (ص. 271) أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس ". قال الازدي: إبراهيم بن محمد بن يوسف ساقط. باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة أنبأنا أبو بكر الخلال أنبأنا محمد بن جعفر بن سفيان عن عبد بن جناد حدثنا عبيدالله بن عمر عن عبد الكريم الجزرى عن أبى الزبير قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنى أحبها. قال: فاستمتع بها ". وقد رواه عبيد بن عمير وحسان بن عطيه كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد حمله أبو بكر الخلال على الفجور ولا يجوز هذا، وإنما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث. قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. باب في طاعة النساء فيه عن زيد بن ثابت وعائشة: فأما حديث زيد فأنبأنا محمد بن عبدالملك أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف حدثنا ابن عدى حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عثمان بن عبدالرحمن الطرائقى عن عنبسة بن عبدالرحمن عن محمد بن زاذان عن أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طاعة المرأة ندامة ". وأما حديث عائشة فأنبأنا عبد الوهاب أنبأنا ابن بكران أنبأنا العتيقي أنبأنا يوسف بن أحمد حدثنا العقيلى حدثنا المطلب بن شعيب حدثنا عبدالله بن صالح (ص. 272)

27 İM1921 İbn Mâce, Nikâh, 28.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ » .

28 M3543 Müslim, Nikâh, 124.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ « إِنَّ أَعْظَمَ » .

29 M3542 Müslim, Nikâh, 123.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » .

30 Hİ7/498 İbn Hacer, İsâbe, VII, 498.

أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية قال أبو علي بن السكن هي بنت عم معاذ بن جبل وكانت تكنى أم سلمة وكانت يقال له خطيبة النساء روت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عدة أحاديث وعن أبي داود بسند حسن عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تقتلن أولادكن سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه روى عنه بن أخيها محمود بن عمرو الأنصاري ومهاجر بن أبي مسلم مولاها وشهر بن حوشب قال بن السكن هو أروى الناس عنها وبعض أحاديثها عند أحمد وابن سعد أنها بايعت النبي صلى الله عليه و سلم في نسوة وفيه إني لا أصافح النساء وقال الترمذي بعد أن أخرج من طريق يزيد بن عبد الله الشيباني سمعت شهر بن حوشب يقول حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة تعني اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه و سلم ما هذا العذر الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه قال لا بنحوه الحديث قال عبد بن حميد أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها وعاشت بعد ذلك دهرا

31 HM28135 İbn Hanbel, VI, 457

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرًا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ D2174 Ebû Dâvûd, Nikâh, 48-49. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلاَ أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى - وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ - وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِى الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِى الْكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّى وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ بَلَى . قَالَ بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ . فَقَالَ « مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِىَّ » . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوعَكُ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِى حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىَّ فَقَالَ لِى مَعْرُوفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِى حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ فَقَالَ « إِنْ أَنْسَانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِى فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ » . قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا . فَقَالَ « مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ » . زَادَ مُوسَى « هَا هُنَا » . ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ » . ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ « هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ » . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ « ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا » . قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ « هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ » . فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ - قَالَ مُؤَمَّلٌ فِى حَدِيثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ - عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهْ فَقَالَ « هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ » . فَقَالَ « إِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِى السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَلاَ وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلاَ إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى « أَلاَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ » . وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا وَهُوَ فِى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلَكِنِّى لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِىِّ .

32 MA10468 Abdürrezzâk, Musannef, VI, 194.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا غشى الرجل أهله فليصدقها ، فإن قضى حاجته ، ولم تقض حاجتها ، فلا يعجلها (3).

33 Bakara, 2/187, 197

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَٓائِكُمْۜ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّۜ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَۙ فِي الْمَسَاجِدِۜ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَاۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِه۪ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿187﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌۚ فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۜ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُۜ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۘ وَاتَّقُونِ يَٓا اُو۬لِي الْاَلْبَابِ ﴿197﴾ MU773 Muvatta’, Hac, 21. وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ . قَالَ مَالِكٌ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِى تَرْكِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِى السَّنَةِ مِرَارًا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ إِنَّ عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ الْهَدْىَ وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِى أَفْسَدَ وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِى أَفْسَدَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ - قَالَ - يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى وَيُهْدِى وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِىَ مُحْرِمَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ . 348/1 قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُحْرِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِى وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ .

34 Bakara, 2/222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَٓاءَ فِي الْمَح۪يضِۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۜ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ ﴿222﴾ MA1200 Abdürrezzâk, Musannef, I, 313 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء ، وعن معمر عن قتادة قالا : تنتظر البكر إذا ولدت كامراة (2) من نسائها. DM990 Dârimî, Tahâret, 98. أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً

35 MU126 Muvatta’, Tahâret, 26

وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنَّهَا قَدْ وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » . يَعْنِى الْحَيْضَةَ . فَقَالَتْ نَعَمْ . قَالَ « شُدِّى عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِى إِلَى مَضْجَعِكِ » . B300 Buhârî, Hayız, 5 وَكَانَ يَأْمُرُنِى فَأَتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ . M679 Müslim, Hayız, 1. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

36 D3904 Ebû Dâvûd, Tıb, 21

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَتَى كَاهِنًا » . قَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِهِ « فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ » . ثُمَّ اتَّفَقَا « أَوْ أَتَى امْرَأَةً » . قَالَ مُسَدَّدٌ « امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً » . قَالَ مُسَدَّدٌ « امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ » . İM639 İbn Mâce, Tahâret 122 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » . T135 Tirmizî, Tahâret, 102. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » . قَالَ أَبُو عِيسَى لاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ . وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ » . فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ . وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ . وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ .