Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 146

Yine Râfi" b. Hadîc"in, Hz. Peygamber"in çeşitli anlaşmazlıklara ve bir tarafın zarar görmesine sebep olan uygulamaları yasakladığını, belirli ve elde edilebilir bir şey üzerinde yapılan kiralamaya izin verdiğini bildirmesi de22 yasaklanan durumu izah etmektedir. Buna göre Hz. Peygamber"in yasaklamasına neden olan şeylerin, kiralama akdindeki uygun olmayan şartlar, taraflardan birinin zarar görme ihtimali ve benzeri durumlar olduğu anlaşılmaktadır.23

Abdullah b. Ömer"in çocuklarından Sâlim"in, tarlalarını kiraya vermeye devam etmesi24 şartlarına uygun kiralamanın yasak olmadığı kanaatini pekiştirmektedir.

İbn Abbâs, arazilerin kiralanması konusunda Hz. Peygamber"den (sav) şunu nakletmiştir: “Birinizin toprağını din kardeşine karşılıksız olarak vermesi, onun karşılığında (kira olarak) şunu şunu (belirli bir ücreti) almasından daha hayırlıdır.” 25

Yine büyük sahâbîlerden Sa"d b. Ebû Vakkâs da Hz. Peygamber dönemindeki uygulama ve söz konusu yasaklama ile ilgili şöyle demektedir: “Biz arazileri, dere kenarında yetişen ve o dere ile sulanan (verimli) ekinler(in bize kalması) karşılığında kiraya verirdik. Resûlullah (sav) bunu bize yasakladı ve tarlayı altın veya gümüş (para) karşılığında kiraya vermemizi istedi.”26

Sahâbenin fakihlerinden biri olan Zeyd b. Sâbit ise kiralamanın yasak olduğuna dair hadis rivayet eden Râfi" b. Hadîc27 ile ilgili olarak şöyle demiştir: “Allah, Râfi" b. Hadîc"i bağışlasın! Vallahi, ben (arazi kiralama konusundaki) hadisi ondan daha iyi biliyorum. İki kişi kavga etmiş ve Hz. Peygamber"e (sav) gelmişlerdi. Resûlullah (sav), "Eğer hâliniz buysa tarlaları kiraya vermeyin." buyurdu. Râfi" b. Hadîc sadece, "Kiraya vermeyin." sözünü duydu.”28

Büyük hadis imamı Nesâî de araziyi kiraya verme yasağının nedeni olarak taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları göstermekte ve kiralama sırasında bir sözleşme yapılması gerektiğini kaydetmektedir. İmam Nesâî, böyle bir sözleşmede kiraya verenin ve kiracının kimler olduğu, tarlanın yeri ve sınırları, kiracının bedel olarak ne vereceği, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihi, tohumun kime ait olduğu, sulama, gübreleme ve benzeri masrafların kim tarafından karşılanacağı, tarlada ne tür bir tarım yapılacağı gibi bazı temel hususların yer alması gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır.29

    

Dipnotlar

22 M3952 Müslim, Büyû’, 116

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . N3930 Nesâî, Müzâraa, 45. أَخْبَرَنِى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى - هُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِى لَفْظِهِ .

23 AU12/256 Aynî, Umdetü’l-kârî, XII, 256.

حدثنا ( قبيصة ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( عمرو ) قال ( ذكرته لطاووس ) فقال ( يزرع ) قال ( ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما أن النبي لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما قبيصة هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ابن عقبة الكوفي وسفيان هو الثوري وعمرو هو ابن دينار قوله ذكرته أي قال عمرو ذكرت حديث رافع بن خديج المذكور آنفا لطاووس وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض قوله فقال يزرع أي فقال طاووس يزرع بضم الياء من الإزراع يعني يزرع غيره قوله قال ابن عباس إلى آخره في معرض التعليل من جهة طاووس يعني لأن ابن عباس قال إن النبي لم ينه عنه أي لم ينه عن الزرع يعني لم يحرمه وصرح بذلك الترمذي فقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حديث رافع حديث فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة وقال الخطابي وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها والعلة من أجلها نهى عنها وذلك قوله كان الناس يؤاجرون على عهد النبي الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا خطر قوله ولكن قال أي ابن عباس قوله أن يمنح أحدكم قد ذكرنا وجه هذا في لفظ باب الذي ذكر مجردا عقيب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذا وقد أمعنا الكلام فيه

24 B4013 Buhârî, Meğâzî, 12.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيهَا أَنْتَ قَالَ نَعَمْ ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ .

25 M3960 Müslim, Büyû’, 122.

وَحَدَّثَنِى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا » . لِشَىْءٍ مَعْلُومٍ . قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ .

26 D3391 Ebû Dâvûd, Büyû’, 30

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . N3925 Nesâî, Müzâraa, 45. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِى مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَصَمُوا فِى بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ « أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ .

27 İM2460 İbn Mâce, Rühûn, 10.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ أَخِى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلاَثَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ « مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ » .

28 İM2461 İbn Mâce, Rühûn, 10

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ « إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » . قَالَ فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ « فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » . D3390 Ebû Dâvûd, Büyû’, 30. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ - قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا - قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » . زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ « لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » .

29 N3959 Nesâî, Müzâraa, 45.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا رَجُلَيْنِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » . فَسَمِعَ قَوْلَهُ « لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِى صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَىَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِى بِمَوْضِعِ كَذَا فى مَدِينَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِىَ الأَرْضُ الَّتِى تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا وَالثَّانِى وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ إِلَىَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِى هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِيهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لاَ شَىْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَ لاَ زَرْعٍ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَآخِرُهَا انْسِلاَخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هَذِهِ الأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِى هَذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ هَذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِى أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسِمَ وَأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ وَبَاقِلاَّ وَحِمَّصٍ وَلُوبِيَا وَعَدَسٍ وَمَقَاثِى وَمَبَاطِيخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ وَفِجْلٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ وَرَيَاحِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلاَّتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبُذُورِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِى عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِى وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِى وَأُجَرَائِى وَبَقَرِى وَأَدَوَاتِى وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ أَرْضِهِ وَتَنْقِيَةُ حَشِيشِهَا وَسَقْىِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ وَحَفْرِ سَوَاقِيهِ وَأَنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَا يُجْتَنَى مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيَتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ دُونِى وَأَعْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِى وَأَعْوَانِى دُونَكَ عَلَى أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِى هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَلَكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحَظِّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ وَلِىَ الرُّبُعُ الْبَاقِى مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِى وَعَمَلِى وَقِيَامِى عَلَى ذَلِكَ بِيَدِى وَأَعْوَانِى وَدَفَعْتَ إِلَىَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِى هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِى يَدِى لَكَ لاَ مِلْكَ لِى فِى شَىْءٍ مِنْهُ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةَ إِلاَّ هَذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِى هَذَا الْكِتَابِ فِى هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ فَإِذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخْرِجَنِى بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِى وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِى أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ نُسْخَتَيْنِ .