Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 172

Câhiliye döneminde âdet hâline dönüşmüş ve borcun ayrılmaz parçası hâline gelmiş olan faiz uygulamasını Zeyd b. Eslem, şöyle tarif etmektedir: “Bir kimsenin diğer bir kimse üzerinde, belli vadede tahsil edilmesi gereken bir borcu olurdu. Borcun vadesi dolunca, alacaklı borçlusuna, "İster borcunu öde, ister ribâ muamelesini işletelim." derdi. Borçlu borcunu öderse iş biterdi. Aksi takdirde borcunun artmasını kabul eder, diğer taraf da vadeyi uzatırdı.”6 Böylece Kur"ân-ı Kerîm"in ifadesiyle “kat kat faiz” oluşurdu.7 Allah Resûlü, “Kim bir satış içinde iki satış yaparsa, ya az olan bedeli alır yahut faiz olur.” 8 şeklindeki hadisiyle vade farkının faize yol açabileceğine işaret etmekteydi. Zira vadeli satılan bir malın bedelinin vade dolduğunda ödenememesi üzerine vade yeniden uzatılıyor, karşılığında da fiyat arttırılıyordu. Bunun sonucunda biri vadesi dolmuş olan ilk fiyat, diğeri de ikinci ve daha yüksek fiyat üzerinden olmak üzere iki satış ortaya çıkıyordu. Buna göre bu ikinci fiyattaki fazlalık faizdi.9 “Bir dinarı iki dinara, bir dirhemi iki dirheme satmayın!” 10 buyuran Hz. Peygamber (sav) faiz uygulanan bu işlemlerdeki haksız uygulamayı ve çarpıklığı dile getirmişti. Bu tür alışverişler, faiz alan kişi açısından fırsatçılık ve sömürü anlamına gelmekteydi.

Gerçekten de bugün olduğu gibi câhiliye döneminde de faiz uygulaması, zenginlerin elinde çok etkili bir istismar aracıydı. Çünkü borçlunun alacaklısına ödemek zorunda olduğu fazlalık, bir süre sonra borcun kat kat çoğalmasına neden oluyor ve borç ödenemez hâle geliyordu. Gerçek borcun çok üstündeki bu miktar, sadece borçlunun tüm mallarının elinden çıkmasına değil, aynı zamanda borçlunun alıkonulması veya alacaklının kölesi hâline gelmesine de neden olabiliyordu.

Allah Teâlâ, faizin oldukça yaygın olduğu bu toplumda, faiz yasağını bildiren âyetleri aşama aşama indirerek toplumu bu hastalıktan temizlemek istemiştir. Faizle ilgili ilk âyet, maddî bir artış sebebi imiş gibi görünen faizin bereketsizliğine, Allah rızası için verilen zekâtın ise faziletine değinmektedir: “İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah"ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.” 11 Böylece faizin karşılığında zikredilen zekât kavramıyla, insanların borç vermede küçük kârları değil de Allah"ın rızasını gözetmeleri gerektiği mesajı verilmektedir. Zira maddî ve mânevî anlamda yardımlaşmayı teşvik eden İslâm dini, borç verme konusunda da borçludan yararlanmayı ve onun durumunu suistimal etmeyi değil de, muhtaç kimselere

    

Dipnotlar

6 BS10604 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, V, 452

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلِمَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرِّبَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجْلٍ فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ قَالَ أَتَقْضِى أَمْ تُرْبِى فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِى حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِى الأَجَلِ. AS11013 Ma’rifetü’s-sünen, VIII, 29. قال أحمد : وهذا فيما رواه مالك بن أنس في الموطأ ، عن زيد بن أسلم أنه قال : « كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل ، فإذا حل الحق قال له غريمه : أتقضي أو تربي ، فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل » . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو العباس قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك ، فذكره

7 Âl-i İmrân, 3/130.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةًۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۚ ﴿130﴾

8 D3461 Ebû Dâvûd, Büyû’ (İcâre), 53.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا » .

9 NE5/171 Şevkânî, Neylü’l-evtâr, V, 171-173.

1- عن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " - رواه أبو داود . وفي لفظ " نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه 2- وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال " نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا " - رواه أحمد - حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد قال المنذري والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن بيعتين في بيعة " انتهى وهو باللفظ الثاني عند من (ص. 171) ذكره المصنف وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر قوله " من باع بيعتين " فسره سماك بما رواه الصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بان يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ونقل أن الرفعة عن القاضي إن المسألة مفروضة على أنه قبل على الأبهام اما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال هو أن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك كذا أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك وهذا يصلح تفسير اللرواية الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولى فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواجد بيعتين بيعة بأقل وبيعة بأكثر . وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان . قوله " فله أوكسهما " أي انقصهما قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع باوكس الثمنين إلا ما حكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتهى . ولا يخفى إن ماقاله هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالاوكس يستلزم صحة البيع به : قوله " أو الربا " يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لاجل النساء وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين بن علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والامام يحيى . وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر لان ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة وقد عرفت ما في راويها من المقال ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة ولا حجة فيه على المطلوب ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة كذا الا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص من الدعوى وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل في حكم زيادة (ص. 172) الثمن لمجرد الأجل وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه والعلة في تحريم بعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة : قوله " أو صفقتين في صفقة " أي بيعتين في بيعة (ص. 173)

10 M4058 Müslim, Müsâkât, 78.

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِى عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ » .

11 Rûm, 30/39.

وَمَٓا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ۬ا ف۪ٓي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِۚ وَمَٓا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿39﴾