Hadislerle İslâm Cilt 7 Sayfa 328
ise 4,231 gram ağırlığında idi.60 Sikkelere ilâve olarak, altın ve gümüş külçeleri de alışverişte kullanılırdı.61 Malların fiyatları ifade edilirken dirhemden daha küçük bir para birimi olan “kîrât” terimi de kullanılmaktaydı.62 Bir altın kîrât yaklaşık olarak 0,176 gram ağırlığında idi.63
Altınla borçlanma gibi işlemlerde, altının ağırlığını ölçmeye yarayan ağırlık birimlerinden biri “nevât” idi. Abdurrahman b. Avf eşiyle bir nevât altın mehirle evlenmişti.64 Bir nevât, beş dirhem karşılığında olup65 yaklaşık olarak 14,85 grama denk gelmekteydi. “Neşş” ve “ukıyye”, gümüş üzerinden borçlanmalarda ve ticarî işlemlerde kullanılan ağırlık ölçülerindendi. Kırk dirhem olduğu belirtilen bir ukıyye,66 günümüz tartısıyla yaklaşık olarak 118,8 gram ağırlığındaydı. Bir neşş de yarım ukıyye ağırlığında olduğu için,67 59,4 gram idi.
Aynı zamanda bir hacim ölçüsünün de ismi olan “rıtıl”,68 altın ve gümüşün yanında, tartı ile alınıp satılan bakır, demir, taze olarak kesilip yenilen bitkiler, incir ve pamuk gibi malların ağırlığını hesap etmekte kullanılan ayrı bir ağırlık ölçüsüydü. On iki ukıyye olan bir rıtıl, yaklaşık 1,5 kg"a tekabül ediyordu.69 Büyük miktarlardaki malların ağırlığını hesap etmek için kullanılan ölçü birimlerinden biri de “kıntâr” idi. Bir kıntâr 12.000 dinara karşılık gelmekteydi.70 Bu da yaklaşık olarak 50,772 gram (51 kg) ağırlığı ifade etmekteydi. Aynı zamanda kıntâr, hesap edilemeyecek düzeydeki ağırlıklar için kinaye yollu kullanılan kelimelerden biri idi.71
Resûlullah (sav) zamanında, ticareti yapılan bazı malların değeri hacim olarak belirlenmekte ve bazı hacim ölçüleri kullanılmaktaydı. Buğday ve pirinç gibi malların hacmi on altı rıtıl ağırlığına denk gelen “ferak” ile ölçeklendirilmekteydi.72 İsmi zikredilen bu ürünlere ilâve olarak, buğday, arpa ve kuru hurma gibi gıda maddeleri “müdd” ve “sâ"” ile ölçeklendirilirdi.73 Bir sâ" dört müdden ibaret olduğuna74 ve bir müddün değerinin de 1,053 litre olduğu belirtildiğine göre,75 günümüz ifadesiyle bir sâ" yaklaşık olarak 4,212 litreye denk gelmekteydi.
Allah Resûlü"nün döneminde “mekkûk”adı verilen hacim ölçüsü de kullanılmakta idi. Hz. Peygamber ortalama bir mekkûk suyla abdest, beş mekkûk suyla da gusül alırdı.76 Fakat mekkûk ile müddün kastedildiğini söyleyenler olduğu gibi77 bunun 7,3 veya 7,77 litrelik bir hacim ölçüsü olduğunu ifade edenler de vardır.78 Üç sa" hacminde olduğu belirtilen79 ve yaklaşık 12,636 litreye tekabül eden “ferak”, Mısır kaynaklı olup yirmi dört
60
W. Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, s. 2.
61
D3349 Ebû Dâvûd, Büyû’, 12;حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّىِّ عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ . N4567 Nesâî, Büyû’, 44. أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَخَافَ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ - أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لاَ أَدْرِى مَا هِىَ أَلاَ إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلاَ إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْىٍ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلاَ وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْىٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى .
62
D1715 Ebû Dâvûd, Lukata, 1.حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِىٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا .
63
W. Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, s. 3.64
B5153 Buhârî, Nikâh, 55;حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ « كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا » . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » . M3490 Müslim, Nikâh, 79.حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ « مَا هَذَا » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ « فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .
65
İE5/131 İbnü’l-Esîr, Nihâye, V, 131-132.{ نوا } ( ه ) في حديث عبد الرحمن بن عوف [ تَزَوّجتُ امرأةً من الأنصار على نَواةٍ من ذَهب ] النَّواة : اسم لِخمْسة دَراهم كما قيل للأربعين : أوقيَّة وللعشرين : نَشٌ (ص. 131)وقيل : أراد قَدْرَ نواةٍ من ذَهَب كان قيمتُها خمسة دراهم ولم يكن ثَمَّ ذهَبٌ . وأنكره أبو عبيد قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تَزَوّج المرأةَ على ذَهَب قيمتُه خمسة دراهم ألا تَراه : قال [ نَواة من ذهَب ] ولسْتُ أدري لِمَ أنكَره أبو عبيد والنَّواة في الأصل : عَجْمَة التمرة - ومنه حديثه الآخر [ أنه أوْدَع المُطْعِم بن عَدِي جُبْجُبةً فيها نَوىً من ذَهَب ] أي قِطَعٌ من ذهب كالنَّوى وَزْن القطعة خمسة دراهم ( س ) وفي حديث عمر [ أنه لقَط نَوَيَاتٍ من الطريق فأمْسَكَها بيدِه حتى مَرَّ بدار قوم فألقاها فيها وقال : تأكُله داجِنَتُهم ] هي جَمع قلة لنَواة التَّمرة . والنوَى : جمع كَثْرة ( ه ) وفي حديث علي وحمزة : - ألاَ يا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّواءِ النِّواء : السِّمان . وقد نَوتِ الناقة تَنْوِي فهي ناويةٌ - وفي حديث الخيْل [ ورَجُلٌ ربَطها رياءً ونِوَاءً ] أي مُعاداةً لأهل الإسلام . وأصلُها الهمز ( في الأصل : [ الهمزة ] والمثبت مم ا واللسان ) وقد تقدّمت ( ه ) وفي حديث ابن مسعود [ ومَن يَنْوِ الدنيا تُعْجِزْه ] أي مَن يَسْعَ لها يَخِبْ . يقال : نَوَيْتُ الشيء إذا جَدَدْتَ في طَلَبه . والنَّوى : البُعْد ( ه ) وفي حديث عُرْوةَ في المرأة البَدَويَّة يُتَوَفَّى ( في الأصل : [ التي تَوَفَّى ] والمثبت من ا واللسان والفائق 3 / 136 ) عنها زوجُها [ أنها تَنْتَوِي حيثُ انْتَوى أهلُها ] أي تَنْتَقِل وتَتَحَوّل (ص. 132)
66
D1628 Ebû Dâvûd, Zekât, 24;حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ » . فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوتَةُ هِىَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ . قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِى حَدِيثِهِ وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا . T1114 Tirmizî, Nikâh, 23.حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ . فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا » . فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا » قَالَ مَا أَجِدُ . قَالَ « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ » . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِىُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ يُصْدِقُهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
67
M3489 Müslim, Nikâh, 78;حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا . قَالَتْ أَتَدْرِى مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ . D2105 Ebû Dâvûd, Nikâh, 27, 28.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صَدَاقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ . فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ .
68
D3281 Ebû Dâvûd, Eymân ve nüzur, 15;حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : لَمَّا وُلِّىَ خَالِدٌ الْقَسْرِىُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلاَّدٍ قَتَلَهُ الزِّنْجُ صَبْرًا ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِى النَّوْمِ فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ : أَدْخَلَنِى الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ : فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ . D238 Ebû Dâvûd, Tahâret, 96.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى . قِيلَ الصَّيْحَانِىُّ ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِىُّ أَطْيَبُ . قَالَ لاَ أَدْرِى .
69
W. Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, s. 34.70
İE4/113 İbnü’l-Esîr, Nihâye, IV, 113.{ قنطر } ... فيه [ مَن قام بألف آيةٍ كُتِبَ من المُقَنْطَرين ] أي أُعْطِي قِنْطاراً من الأجر . جاء في الحديث أن القِنْطار ألف ومائتا أوقيَّة والأُوقيَّة خَير ممَّا بين السماء والأرض وقال أبو عبيدة : القَناطير : واحدها قِنْطار ولا تَجِد العرب تَعْرِف وَزْنه ولا واحد للقِنطار من لَفْظه وقال ثعلب : المَعْمول عليه عند العرب الأكْثر أنه اربعة آلاف دينار فإذا قالوا قناطير مُقَنْطَرة فهي اثنا عشر ألف دينار وقيل : إنَّ القِنطار مِلْء جِلْد ثَور ذَهباً . وقيل : ثمانون ألفاً . وقيل : هو جُمْلة كثيرة مجهولة من المال ( ه ) ومنه الحديث [ أنّ صفوان بن أميَّة قَنْطَر في الجاهليَّة وقَنْطَر أبُوه ] أي صار له قنْطار من المال ( ه ) وفي حديث حُذَيفة [ يُوشِك بَنُو قَنْطُوراء أنْ يُخْرِجوا أهلَ العِراق من عِراقهم ] ويُرْوَى [ أهل البَصْرة منها كأنِّي بهم خُنْس الأُنُوف خُرْز العُيون عِراض الوُجوه ] قيل : إنّ قَنْطُوراء كانت جاريةً لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وَلدَت له أولاداً منهم التُّرك والصِّين - ومنه حديث عمرو بن العاص [ يُوشِك بنو قَنْطوراء أن يُخْرِجوكم من أرض البَصْرة ] - وحديث أبي بكرة [ إذا كان آخر الزَّمان جاء بنو قَنْطوراء ]
71
MA6028 Abdürrezzâk, Musannef, III, 380;عبد الرزاق عن معمر عن شهر بن حوشب عن عطاء الخراساني عن ابن عمر قال : من قرأ في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ بمائتي آية كتب له قنوت تلك الليلة ، ومن قرأ بخمس مائة إلى ألف أصبح له قنطار من الاجر ، قال : فسئل ابن عمر كم القنطار ؟ فقال : سبعون ألفا ، قال عمرو : وسمعتوسمعت الزهري يقول : أخبرني من سأل كعبا عن قول ابن عمر هذا فقال كعب : لكني أقول : من صلى العتمة لوقتها لم يكتب من الغافلين (1). DM3482 Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 30.حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« مَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَمَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ مِائَتَىْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ فِى الآخِرَةِ ». قَالُوا : وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَ :« اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً ».
72
B5974 Buhârî, Edeb, 5;حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِى الْجَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا . فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِى صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِى ، وَإِنَّهُ نَاءَ بِىَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِى وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ . وَقَالَ الثَّانِى اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِى ابْنَةُ عَمٍّ ، أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا ، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَلَقِيتُهَا بِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ . فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً . وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِى حَقِّى . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِى فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِى ، وَأَعْطِنِى حَقِّى . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا . فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَهْزَأْ بِى . فَقُلْتُ إِنِّى لاَ أَهْزَأُ بِكَ ، فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا . فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ مَا بَقِىَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ » . B4159 Buhârî, Meğâzî, 36;حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ « أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ » . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ وَهْوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا ، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ يُهْدِىَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . D238 Ebû Dâvûd, Tahâret, 96. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى . قِيلَ الصَّيْحَانِىُّ ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِىُّ أَطْيَبُ . قَالَ لاَ أَدْرِى .
73
B1507 Buhârî, Zekât, 74;حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . M2351 Müslim, Zekât, 69. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ « ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) وَالآيَةَ الَّتِى فِى الْحَشْرِ ( اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ - قَالَ - ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ » .
74
ŞN7/229 Nevevî, Şerh ale’l-Müslim, VII, 229.العلماء في الاعصار المتأخرة وهو اشتراط طعام ستين مسكينا وحكى عن الحسن البصرى أنه اطعام أربعين مسكينا عشرين صاعا ثم جمهور المشترطين ستين قالوا لكل مسكين مد وهو ربع صاع وقال أبو حنيفة والثورى لكل مسكين نصف صاع ( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ) ( اذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ) ( ولمن يشق عليه أن يفطر ) اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فان صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فان تضرر به فالفطر أفضل واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه و سلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد واسحاق وغيرهم الفطر أفضل مطلقا وحكاه بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمى المذكور في مسلم في آخر الباب وهو قوله صلى الله عليه و سلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وظاهره ترجيح الفطر وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدرى المذكور في الباب قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا
75
W. Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, s. 56.76
M736 Müslim, Hayız, 50;حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِىَّ . وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ . N73 Nesâî, Tahâret, 59.أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِىَّ .
77
İE4/350 İbnü’l-Esîr, Nihâye, IV, 350.( س ) وفي حديث أنس [ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يتوضأ بمَكُّوكٍ ويَغْتَسِلُ بخمسة مَكاكِيكَ ] وفي رواية [ بخمسة مَكاكي ] أراد بالمَكُّوك المُدَّ وقيل : الصاع . والأوّل أشبه لأنه جاء في حديث آخر مُفَسَّراً بالمُدِّ والمَكاكي : جمعُ مَكُّوكٍ على إبدالِ الياء من الكاف الأخيرة والمكُّوك : اسمٌ للمكيال ويَخْتلف مقدارهُ باختلاف اصطلاحِ الناس عليه في البلاد ( س ) ومنه حدث ابن عباس [ في تفسير قوله تعالى : [ صُواعَ المَلِكِ ] قال : كهيئة المكُّوك ] وكان للعباس مثلُه في الجاهلية يَشْرب به { مكن } ( ه ) فيه [ أقِرّوا الطيرَ على مَكِناتِها ] المَكِناتُ ( هذا شرح أبي عبيد كما ذكر الهروي ) في الأصل : بَيْض الضَّباب واحدتها : مَكِنةٌ بكسر الكاف وقد تُفْتَح . يقال : مَكِنَت الضَّبَّة وأمْكَنَت قال أبو عبيد : جائزٌ في الكلام أن يُسْتعارَ مَكْنُ الضَّباب فيُجعَل للطير كما قيل : مَشافِرُ الحَبَش وإنما المَشافِرُ للإبِل وقيل : المَكِناتُ : بمعنى الأمكِنة . يقال : الناس على مَكِناتِهم وسَكِناتهم : أي على أمْكِنَتهم ومَساكِنهم ومعناه أن الرجلَ في الجاهلية كان إذا أراد حاجةً أتَى طيراً ساقِطاً أو في وَكْرِه فَنَفَّرَهُ فإن طارَ ذاتَ اليمين مَضَى لحاجتِه . وإن طارَ ذاتَ الشِّمال رجع فنُهُوا عن ذلك . أي لا تَزْجُروها وأقِرُّوها على مواضِعها التي جعلها اللّه لها فإنها لا تَضُرُّ ولا تَنْفَع وقيل ( القائل هو شَمِر كما في الهروي ) : المَكِنةُ : من التَّمَكُّن كالطَّلِبةِ والتَّبِعةِ من التَّطَلُّب والتَّتَبُّع . يقال : إنَّ فلاناً لّذُو مَكِنةٍ من السلطان : أي ذو تَمَكُّنٍ . يعني أقِرّوها على كلِّ مَكِنةٍ تَرَوْنَها عليها ودَعُوا التَّطيُّر بها وقال الزمخشري : يروَى ( انظر الفائق 3 / 43 ) [ مُكُناتِها ] جمع مُكُنٍ ومُكُنٌ : جمع مَكانٍ كصُعُداتٍ في صعُدٍ وحُمُراتٍ في حُمُر
78
W. Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, s. 54.79
M727 Müslim, Hayız, 41.حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِى الإِنَاءِ الْوَاحِدِ . وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ .