Hadislerle İslâm Cilt 2 Sayfa 204

Çevre kabilelere imam olarak gönderilenlerde de Kur"an bilgisi ile birlikte ilmî düzeyi, üstleneceği bu önemli göreve liyakatli olup olmadığı, imamlık yapacağı yerde kabul görüp görmeyeceği hususlarının dikkate alındığı görülmektedir. “En hayırlılarınız, size müezzinlik yapsın, Kur"an"ı en iyi bilenleriniz de size imamlık yapsın.” 19 hadisinde geçen “kurrâ” ifadesiyle topluluk içinde bulunan “en âlim” kişi kastedilmektedir.20 Nitekim daha sonraki dönemlerde imamlık yapacak kişinin en önemli özelliğinin, düzgün Kur"an kıraati yanında, dinî ilimleri en iyi şekilde bilen olması gerektiği söylenmiştir.21

Âlimler/imamlar peygamberlerin vârisleri olduklarına göre, bilgi/ilim yönünden, namaz kıldıracakları topluluğun en yetkini olmaya gayret edecekleri gibi amel bakımından da güzel bir örneklik sergilemeye çalışacaklardır. Çünkü imam namazda önder olduğu gibi ilim ve vakarıyla da topluma öncülük etmelidir. Lâyık olmadığı hâlde bu makamı işgal edenler, insanlar tarafından kabul görmeyecekleri için istenilen şekilde verimli de olamayacaklardır. Kutlu Nebî"nin zaman zaman Allah katında mükâfatlandırılacaklar arasında “kendisinden razı olunan imamları” 22 da zikretmesi, insanlar nezdinde makbul olanların imam olarak seçilmelerinin daha isabetli olacağına işaret etmektedir.

Allah Resûlü, ashâbına şu tavsiyelerde bulunmuştu: “Bir topluluğa Allah"ın Kitabı"nı en iyi okuyup bileni imam olsun. Kur"an"ı okuma (ve anlama) konusunda eşit iseler sünneti en iyi bilen imam olsun... Bir kimse, izin vermedikçe bir başkasının yetkili olduğu yerde imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekânına oturmasın.” 23 Bütün bu hususların, imamın, bulunduğu toplulukta en yetkin ve etkin kişilerden olmasını işaret ettiğinde kuşku yoktur. Yetkin olması, ilim ve bilgi bakımından yetişmiş olmasına bağlıdır. Hz. Peygamber"in (sav) imamlıkta öncelik taşıyan özelliklerden Kur"an ve sünnet bilgisine vurgu yapması, imamın dinî bilgileri özümsemiş ve bu konuda yeterli konuma gelmiş olmasına işaret etmektedir. İmamın etkin olması ise onun kişilik, fazilet, saygınlık ve toplumsal kabulüyle ilgili vasıfların hepsini kapsamaktadır. Bu bakımdan Allah Resûlü, ilimde denk olunduğu takdirde yaşlı ve saygın kimselerin imam olmasını veya imamın arkasında durmasını istemiştir. Öte yandan onun, toplum tarafından sevilmeyen bir kimsenin imamlık yapmasını hoş görmemesi24 ile “günahkâr da olsa her Müslüman"ın arkasında namaz kılınmasını” söylemesi25 arasında bir çelişki yoktur. Birincisi ideal olanı gösterirken, ikincisi şartlar gerektirdiğinde

    

Dipnotlar

19 D590 Ebû Dâvûd, Salât, 60.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ » .

20 MT2/337 Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh, II, 337.

وللمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله وأما ما ورد في فضيلة الأذان مما تقدم ويأتي ونحو خبر أحمد لو يعلم الناس مالهم في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف فلا يدل على أفضلية الأذان خلافا لما وهم ابن حجر وأما خبر الحاكم وصححه هو وابن شاهين إن خياركم عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله فلا خصوصية له بالمؤذن على ما فهم ابن حجر وأما ما صح عن عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت فمراده الجمع بينهما فلا دلالة فيه على أفضلية الأذان كما ذكر بل على أفضلية الإمام ويدل على ما ذكرنا خبر الصحيحين ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم وحديث النسائي ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن وحديث ابن عدي ليؤمكم أحسنكم وجها فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا وأما حديث أبي داود وابن ماجه ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم فالمراد بالخيار الصلحاء وبالقراء العلماء والعلماء أفضل الناس بعد الأنبياء ولأن القيام بحقوق الإمامة أشق فهو أفضل مآبا وأجزل ثوابا وهذا كله بعد القيام بحق كل منهما فلا وجه لقوم آخرين حيث قالوا إن قام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان أفضل إذ لا يصح هذا الإطلاق والعجب من ابن حجر أنه حرره وقرره والشافعي ولعل تأخير الإمام الشافعي عن المخرجين المذكورين مع أنه أجل منهم رواية ودراية باعتبار صحة أسانيد كتبهم واشتهارها وقبول العامة لها أما ترى أن البخاري ومسلما يتقدمان عليه بل على أستاذه الإمام مالك وما ذلك إلا لقوة صحة كتابيهما وتلقي الأمة لهما بالقبول وقال ابن حجر إنما أخره عنهم مع أنهم من جملة تلامذته أو تلامذة تلامذته ليفيد أن له رواية أخرى ولذا قال وفي أخرى أي رواية له أي للشافعي بلفظ المصابيح وهو الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين قال ابن الملك الضمناء جمع الضمين بمعنى الضامن والأمناء جمع أمين وتفسير ابن حجر لفظ المصابيح بقوله وهو أرشد الله الخ تقصير منه وعن ابن عباس قال قال رسول الله من أذن سبع سنين وهو أقل مراتب الكثرة محتسبا حال أي طالبا للثواب لا للأجرة في الفائق الاحتساب من الحسب كالإعتداد من العد وإنما قيل احتسب العمل لمن ينوي به وجه الله تعالى لأن له حينئذ أن يقيد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه مقيد والحسبة اسم من الإحتساب كالعدة من الإعتداد ومنه حديث عمر يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإنه من احتسب عمله كتب له

21 AU5/297 Aynî, Umdetü’l-kârî, V, 297.

فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه الثاني فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي وكانت في هذه الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى الثالث فيه أن الأحق بالإمامة هو الأعلم واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة فقالت طائفة الأفقه وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق الأقرأ وهو قول ابن سيرين وبعض الشافعية ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديق ألا ترى إلى قول أبي سعيد وكان أبو بكر أعلمنا ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع الصحابة وتفضيله فإن قلت في حديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى يعارض هذا قلت لا لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو فقيه وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلا وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينئذ وقال أصحابنا أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة وهو قول الجمهور وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وعن أبي يوسف أقرأ الناس أولى بالإمامة يعني أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة وهو أحد الوجود عند الشافعية وفي ( المبسوط ) وغيره أنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه حتى روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنها حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام وعن ابن عمر أنه قال ما كانت تنزل السورة على رسول الله إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئا فإن قلت لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وأقرؤهم هو أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا قلت المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهرا لا قطعا فجاز تصور مساواة الإثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام ألا ترى أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان أقرأ وابن مسعود كان أعلم وأفقه وفي ( النهاية ) استقل بحفظ القرآن ستة أبو بكر وعثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعمر رضي الله تعالى عنه كان أعلم وأفقه من عثمان ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن فجرى كلامه على الأعم الأغلب فإن قلت الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز على أي وجه كان وقوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة بصيغة تدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لأن صيغته صيغة إخبار وهو في اقتضاء الوجوب آكد من الأمر وأيضا فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد وجود الأول لا قبله

22 T1986 Tirmizî, Birr, 54.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَأَبُو الْيَقْظَانِ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ وَيُقَالُ ابْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ أَشْهَرُ .

23 M1532 Müslim, Mesâcid, 290.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِى خَالِدٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ - عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » . قَالَ الأَشَجُّ فِى رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًّا .

24 T358 Nesâî, Salât, 149.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِىُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى أُمَامَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ لاَ يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِى هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ .

25 D2533 Ebû Dâvûd, Cihâd, 33.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ » .