Hadislerle İslâm Cilt 4 Sayfa 333

gibi ticaret şekilleri hakkaniyet, adalet, dürüstlük ve en önemlisi faizden uzak kalmak kaydıyla kabul edilmiştir.

Aile hayatında da o dönemde yaygın birçok örf bulunmaktaydı. Bunlardan bir kısmı kesin bir şekilde yasaklanmıştı. Araplar arasında yaygın bir “çok evlilik örfü” vardı ve bu durum bir övgü vesilesi kabul edilirdi.37 Mehirsiz yapılan şiğâr evlilikleri ve belli bir süreliğine yapılan mut"a nikâhı da âdetler arasındaydı. Bütün bu nikâh çeşitleri İslâm"ın gelişiyle kaldırılmıştır.38 O dönemde yaygın olan ve kadının nikâhtaki konumunu hiçe sayarak ona hak tanımayan, aynı zamanda da neseplerin karışması gibi riskler taşıyan nikâh türleri yasaklanmıştır.39 Yine Araplar arasında örfe dayalı olarak evlâtlıkların babaya nispet edilmesi alışkanlığına son verilmiş ve kadınların gerek hukukî gerekse sosyal hayatta birçok sıkıntıya maruz kalmasına sebep olan âdetler kaldırılmıştır.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de örf ve âdetlerin önemli bir kısmı, kaynağını Hz. Peygamber"in sünnetinden alır. Kültür ve gelenek sandığımız birçok uygulamanın aslında sünnetlere dayandığı görülür. Söz gelimi, çocuğun kulağına ezan okunması,40 cenaze evine komşu ve akrabaların yemek götürmeleri41 gibi âdetler böyledir.

Allah Resûlü"nün ifade ve tutumlarından da anlaşıldığı gibi İslâmiyet" ten önceki gelenek ve âdetlerin geçerli olması, İslâm"ın ruhuna aykırı olmamalarına bağlıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz vahiy ve aklıselim ile çatışmayan örf ve âdetlerin devam ettirilmesine müsaade etmiş, içerisinde şirk, asabiyet, zulüm ve haksızlık unsurları taşıyan câhiliye âdetlerini ise yasaklamıştır.

İslâm"ın yayılmasından ve sinelere yerleşmesinden sonra ise Kur"an ve sünnetten kaynaklanan örf ve âdetler oluşarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün İslâm dünyasında cari olan birçok âdet ve gelenek incelendiğinde bunların kaynağının Kur"an ve sünnet olduğu açıkça görülecektir. Bu tür âdet ve gelenekleri uygulayanlara bunların kaynağını hatırlatmak, daha bilinçli ve titiz bir şekilde icra edilmelerine katkı sağlayacaktır.

    

Dipnotlar

37 CA10/219 Cevâd Ali, Mufassal, X, 219.

تعدد الزوجات: وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات، والجمع بين أي عدد شاء من الأزواج دون تحديد. أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو باثنتين أو أكثر. فذلك أمر خاص يعود إليه. كما أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء. وتكون الأمة ملكًا للرجل؛ لأنه اشتراها بذات يمينه, وهي ملكه ما دامت أمة في ملك سيّدها، فليس لها حقوق الزوجة، ولا تعدّ الأمة زوجة، إلا إذا أعتقها مالك رقبتها وتزوجها، فعندئذ تكون له زوجة له بمحض قرار الرجل وإرادته. وقد روى علماء التفسير: "أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل"1. ورووا أن "الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك"2، وأنهم "كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى"3، وأنهم "كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئًا. وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم"4، ولم يكونوا يعدلون بين نسائهم، بل يفضلون بعضًا على بعض، فجاء النهي عن ذلك في القرآن5.

38 D2241 Ebû Dâvûd, Talâk, 24, 25

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ . وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِىِّ - قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الصَّوَابُ . يَعْنِى قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ . M3469 Müslim, Nikâh, 61 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِى أَوْ زَوِّجْنِى أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِى . M5005 Müslim, Sayd, 22. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

39 D2272 Ebû Dâvûd, Talâk, 32-33.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ .

40 T1514 Tirmizî, Edâhî, 16.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . - وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ .

41 T998 Tirmizî, Cenâiz, 21.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَىْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالْمُصِيبَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَجَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ .