Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 135

Hatta kendisi de es-Sâib b. Ebu"s-Sâib el-Mahzûmî ile ortaklık yapmıştı. Nitekim es-Sâib Mekke"nin fethi sırasında Allah Resûlü"nün yanına gelmiş,11 orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resûlü de “Ben onu sizden daha iyi tanırım.” buyurmuştu. Bunun üzerine es-Sâib, “Evet, ey Allah"ın Resûlü. Gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağım idin. Ne de iyi bir ortak idin! Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin.” demekten kendini alamamıştı.12

Allah Resûlü, ticarî hayatın olmazsa olmazlarından olan ortaklık uygulamalarını, peygamberlikle görevlendirildikten sonra da desteklemiş, ashâbına ortaklaşa iş yapmalarını tavsiye etmiş, onları üretken olmaları ve kabiliyetlerini ortaya koymaları için teşvik etmişti.

Ticarî anlamda ortaklık uygulamaları insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Toplumların bulundukları ortam ve ticarî şartlar da bu uygulamaların şeklini belirlemektedir. Hz. Peygamber"in bu konudaki tavrı, ilkeleri belirlemek ve yanlışlara müdahale etme şeklinde olmuştur. Kutlu Peygamber"in bütün ticarî faaliyetlerde tavsiye ettiği; anlaşmalarda açıklık, doğruluk, karşılıklı rıza, istişare, hakkaniyete riayet etmek, aldatma, yalan ve faizden uzak durmak gibi prensipler ortaklık uygulamalarında da geçerli olmuştur. O, zaman zaman kendisine arz edilen bu tür durumlara ve tanık olduğu olaylara bu yönde müdahale etmiştir. Meselâ, Zeyd b. Erkam ve Berâ" b. Âzib iki ticarî ortaktı. Bir defasında gümüş satın almışlardı. Bedelin bir kısmını peşin ödemiş, diğer bir kısmını da daha sonra ödemek üzere bırakmışlardı. Allah Resûlü bu alışverişten haberdar oldu. Peşin ödeme yapılan kısmı almalarını, borç bırakılan kısmı ise iade etmelerini istedi.13

Peygamber Efendimiz döneminde, çıkacak mahsul aralarında ortak olmak üzere, tarla sahibi ile emek sahibi arasında yapılan ve daha sonraları “müzâraa” ortaklığı adını alan ortaklık türü yaygın olarak uygulanıyordu. Nitekim Hz. Ali"nin torunlarından Ebû Ca"fer,14 “Medine"ye hicret eden hiç kimse yoktur ki ürünün üçte biri ve dörtte biri (toprak sahibine ait olmak) üzerinden ziraat ortakçılığı yapmış olmasın.” demişti.15 Çünkü insanların bu uygulamaya ihtiyaçları vardı. Her tarla sahibi, tarlasını işletme imkânına sahip olamadığı gibi, çalışma imkânına sahip herkesin de işleyecek tarlası yoktu. Müzâraa ortaklığı sayesinde arazi sahibi arazisini, emek sahibi de emeğini değerlendirmiş oluyordu.

    

Dipnotlar

11 HM15590 İbn Hanbel, III, 425.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ

12 D4836 Ebû Dâvûd, Edeb, 17

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَىَّ وَيَذْكُرُونِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَنَا أَعْلَمُكُمْ » . يَعْنِى بِهِ . قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى كُنْتَ شَرِيكِى فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِى وَلاَ تُمَارِى . İM2287 İbn Mâce, Ticâret, 63. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُنْتَ شَرِيكِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِينِى وَكُنْتَ لاَ تُمَارِينِى .

13 HM19522 İbn Hanbel, IV, 371.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ

14 AU12/232 Aynî, Umdetü’l-kârî, XII, 232.

عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله ابن مغفل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة وبما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله وسيأتي أيضا هذا بعد أبواب وبما رواه البخاري ومسلم من حديث سالم أن عبد الله ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى الحديث وسيأتي هذا أيضا بعد أبواب إن شاء الله تعالى ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني كثرت فيه مذاهب الناس وأقوال العلماء قال أبو عمر لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة وكذلك لا يجوز كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما ولا مشروبا سوى الخشب والقصب والحطب لأنه في معنى المراقبة هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه وقال القاضي عياض اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق فقال به طاووس والحسن أخذا بظاهر النهي عن المحاقلة وفسرها الراوي بكراء الأرض فأطلق وقال جمهور العلماء إنما يمنع على التقييد دون الإطلاق واختلفوا في ذلك فعندهما أن كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلاف وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيها بالقراض وأما إكراءها بالطعام مضمونا في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي وقال ابن حزم وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وسعد وابن مسعود وخباب وحذيفة ومعاذ رضي الله تعالى عنهم وهو قول عبد الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واختلف فيها عن الليث وأجازها أحمد وإسحاق إلا أنهما قالا إن البذر يكون من عند صاحب الأرض وإنما على العامل البقر والآلة والعمل وأجازه بعض أصحاب الحديث ولم يبال ممن جعل البذر منهما 8 -( باب المزارعة بالشطر ونحوه ) أي هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطر أي بالنصف قال بعضهم راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث وألحق غيره لتساويهما في المعنى ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر قلت قد يطلق الشطر ويراد به البعض فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث ولكونه يطلق على البعض والبعض هو الجزء فإن قلت فعلى هذا لا حاجة إلى قوله ونحوه قلت إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء فلا يحتاج حينئذ إلى التعسف بالإلحاق فافهم وقل قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي مر في باب زيادة الإيمان وأبو جعفر (ص. 232) محمد بن علي بن الحسين الباقر وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر به قوله أهل بيت هجرة أراد به المهاجرين قوله والربع الواو فيه بمعنى أو وقال بعضهم الواو عاطفة على الفعل لا على المجرور أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع قلت لا يقال الحرف يعطف على الفعل وإنما الواو هنا بمعنى أو كما قلنا فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف تقديره وإلا يزرعون على الربع ونقل ابن التين عن القابسي شيئين أحدهما أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي جعفر وعلل بأن قيسا كوفي وأبا جعفر مدني ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين ورد هذا بأن انفراد الثقة الحافظ لا يضر والآخر ذكر أن البخاري ذكر هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن عمر الذي في آخر الباب وهو الذي احتج به من قال بالجواز وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وصل تعليق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف ووصل تعليق سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص وتعليق عبد الله بن مسعود الطحاوي قال حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعد أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكل جاري فكانا يزرعان بالثلث والربع انتهى وفيه خباب وصهيب أيضا ووصل تعليق عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث أو الربع ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد يسأله عن رجل قال لآخر إعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع قال لا بأس قال فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال هذا أحسن ما يصنع في الأرض ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن أبي شيبة قاله بعضهم ولم أجده ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي شيبة بسنده إلى أبي جعفر الباقر أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك قلت آل الرجل أهل بيته لأن الآل القبيلة ينسب إليها فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب والأبعد ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور بإسناده عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه (ص. 233)

15 B2328 Buhârî, Müzâraa, 8 —bâb başlığı—.

بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَوْ يُمْضِىَ لَهُنَّ ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ .