Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 271

Hz. Peygamber tavşanın yanı sıra keler, arap tavşanı gibi küçük kara hayvanlarını da “tayyibât” kategorisine dâhil etmişti.15 Nitekim kirpinin yenilip yenilemeyeceği sorulduğunda İbn Ömer, soruyu sorana, “De ki bana vahyolunanda (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için leş, akıtılmış kan, domuz eti —ki pistir— ve Allah"tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka bir şey bulamıyorum.” 16 âyetini okumuştu. Ancak oradakilerden ihtiyar biri Ebû Hüreyre"den Hz. Peygamber"in kirpi hakkındaki, "O, habâisten (pis şeylerden) birisidir." hadisini duyduğunu bildirince İbn Ömer, “Eğer Hz. Peygamber böyle buyurmuşsa, onun buyurduğu gibidir, (demek ki) biz bilmiyoruz.” demiştir.17

Peygamber Efendimiz yılan, akrep, fare ve kargayı zararlı hayvanlar olarak nitelemiştir.18 İbn Ömer de buna dayanarak, “Resûlullah (sav), kargaya zararlı dediği hâlde onun etini kim yiyebilir? Vallahi o, tayyibâttan (temiz yiyeceklerden) değildir.” cevabını verir.19 Dolayısıyla pençeli olmamasına rağmen genellikle pislikle beslenen karga, yılan, akrep ve farenin yenilmesi yasaklanmıştır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz, tedavi amacıyla kurbağadan istifade ettiğini belirten bir doktora, bu amaçla da olsa kurbağaları öldürmesini yasaklamıştır.20

Bu bağlamda Efendimiz, insanlara dinlerini anlatırken değişik yiyecek ve hayvan ürünleri konusunda kendisine soru soranlara açıklayıcı bilgiler verirdi. Bir defasında yağ ve peynir yemenin hükmü ile yabani eşek derisinden mamul elbiseleri giymenin uygun olup olmayacağı sorulduğunda Hz. Peygamber, “Helâl, Allah"ın Kitabı"nda helâl kıldıklarıdır. Haram da Allah"ın Kitabı"nda haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği (mubah) şeylerdendir.” 21 cevabını verdi. Böylece o, Kur"ân-ı Kerîm"de helâl ve haram sınırının genel ifadelerle belirlendiğine, yiyecekler konusunda da helâl olgusunun esas olduğuna işaret ediyordu.

Hz. Peygamber ashâbına, normalde etleri yenilen ancak pis şeyler yiyerek beslenen ve genel bir tabir ile “cellâle” olarak isimlendirilen kara hayvanlarının hem etinin yenilmesini hem de sütünün içilmesini yasaklamıştır.22 Bu hadisi rivayet eden Abdullah b. Ömer"in pislik yiyen tavukları üç gün bekletip etinin temizlendiğine kanaat getirdikten sonra yemesi,23 Efendimizin bu konudaki uyarısının doğrudan pisliklerin et ve süt üzerindeki etkisi ile ilgili olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla belirli bir süre sonra yenilen pis şeylerin etkisinin geçtiğine kanaat getirildiği takdirde bu hayvanların eti yenilebilecektir. Ancak geçmişte bu süre

    

Dipnotlar

15 D3798 Ebû Dâvûd, Et’ıme, 27-29

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ حَدَّثَنِى مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا . AV10/193, Azîmâbâdî, Avnü’l-ma’bûd, X, 193. عن أكل الضب لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة 9 - ( [ 3797 ] باب في أكل لحم الحبارى ) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين مقصورا طائر معروف يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء وألفه ليست للتأنيث ولا للالحاق وهي من أشد الطير طيرانا وأبعدها شوطا وهو طائر كبير العنق رمادي اللون لحمه بين لحم دجاج ولحم بط ( حدثني بريه ) بالتصغير ( أكلت مع النبي صلى الله عليه و سلم لحم حبارى ) فيه أن حبارى حلال قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا آخر كلامه وبريه بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وهاء هو إبراهيم بن عمر بن سفينة قال البخاري عمر بن سفينة مولى النبي صلى الله عليه و سلم عن أبيه بإسناد مجهول وقال أيضا في ترجمة بريه إسناد مجهول وقال بن حبان في إبراهيم بن عمر يخالف الثقات في الروايات يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال وذكر له هذا الحديث وغيره وضعفه الدارقطني 0 - ( [ 3798 ] باب في أكل حشرات الأرض ) هي صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها كذا قال الخطابي وقال بن رسلان إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ واليربوع وما أشبهها وأطال في ذلك ( حدثني ملقام ) بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف ( بن تلب ) بفتح المثناة وكسر اللام

16 En’âm, 6/145.

قُلْ لَٓا اَجِدُ ف۪ي مَٓا اُو۫حِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُٓ اِلَّٓا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْز۪يرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ ﴿145﴾

17 D3799 Ebû Dâvûd, Et’ıme, 29

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِىُّ أَبُو ثَوْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ ( قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا ) الآيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ » . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ . HM8941 İbn Hanbel, II, 381. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثٌ مِنْ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ

18 İM3249 İbn Mâce, Sayd, 19

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ » . فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ قَالَ مَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَاسِقٌ » . HM26272 İbn Hanbel, VI, 210. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ

19 İM3248 İbn Mâce, Sayd, 19.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَاسِقًا » . وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

20 D3871 Ebû Dâvûd, Tıb, 11

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا . İM3223 İbn Mâce, Sayd, 10. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ .

21 İM3367 İbn Mâce, Et’ıme, 60

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّىُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ « الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ » . T1726 Tirmizî, Libâs, 6. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ . فَقَالَ « الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ . وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ . وَسَأَلْتُ الْبُخَارِىَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا رَوَى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا . قَالَ الْبُخَارِىُّ وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ .

22 D3785 Ebû Dâvûd, Et’ıme, 24

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا . T1824 Tirmizî, Et’ıme, 24. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً .

23 İF9/648 İbn Hacer, Fethu’l-bârî, IX, 648.

القرينين والقرينين إلى أن عد ست مرات والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازا كابل وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان التصوير وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال اكله واستدناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلا لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه كما تقدم وفيه جواز أكل الدجاج انسيه ووحشيه وهو بالاتفاق الا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع الا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الاقذار وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر وادعى بن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم وقد اخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن بن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها للتقذر وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق اصحها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء وهو على شرط البخاري في رجاله الا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها وسنده حسن وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وفي وجه إذا أكثرت من ذلك ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه وهو قضية صنيع أبي موسى ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى الا بالنجاسة ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة فكذلك هذا وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز اطعامه للدابة لأنها إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم وبه جزم بن دقيق العيد عن الفقهاء وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي والحقوا بلبنها ولحمها بيضها وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح وجاء عن السلف فيه توقيت فعند بن أبي شيبة عن بن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا كما تقدم وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما