17
T984 Tirmizî, Cenâiz, 12;
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ وَهَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالنَّعْىَ فَإِنَّ النَّعْىَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالنَّعْىُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ . وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ . İM1476 İbn Mâce, Cenâiz, 14;حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لاَ تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنِ النَّعْىِ . İE5/85 İbnü’l-Esîr, Nihâye, V, 85-86;{ نعا } ( س ) في حديث عمر [ إن اللَّه نَعَى على قوم شهَواتِهم ] أي عاب عليهم . يقال : نَعَيْت على الرجُل أمْراً إذا عبْتَه به ووبَّخْتَه عليه . وَنَعَى عليه ذَنْبَه : أي شَهَّرَه به ( س ) ومنه حديث أبي هريرة [ يَنْعَى عليّ امْرَأً أكْرَمَه اللَّه على يدي ] أي يَعيبُني بقَتْلى رجلا أكْرمَه اللَّه بالشَّهادة على يَدي . يعني أنه كان قَتَل رجلا من المسلمين قبل أن يُسْلم ( ه ) وفي حديث شَدّاد بن أوس [ يا نَعايا العَرَب إنَّ أخْوَفَ ما أخاف عليكم الرياء والشَّهْوة الخَفِيَّة ] وفي رواية [ يا نُعْيانَ العرب ] يقال : نَعَى الميِّتَ يَنْعاه نَعْياً ونَعِيّاً إذا أذاعَ موته وأخْبَر به وإذا ندَبَه (ص. 85)قال الزمخشري : ( انظر الفائق 3 / 109 ) في نَعايا ثلاثة أوجُه : أحدها : أن يكون جمع نَعِيّ وهو المصدر كَصَفِّي وصَفايا والثاني : أن يكون اسم جمع كما جاء في أخِيَّة : أخايا والثالث : أن يكون جمع نَعَاءِ التي هي اسم الفعل والمعنى يا نَعايا العرب جِئنَ فهذا وقْتُكنّ وزمانُكُنّ يريد أنّ العرب قد هَلَكَت . والنُّعْيان مصدر بمعنى النَّعْيِ . وقيل : إنه جَمْع نَاعٍ كَراعٍ ورُعْيان . والمشهور في العربيه أن العرب كانوا إذا مات منهم شريفٌ أو قُتِل بَعَثوا راكبا إلى القبائل يَنْعاه إليهم يقول : نَعاءِ فُلانا أو يا نَعَاء العرب : أي هَلك فلان أو هلكَت العرب بموْت فلان . فَنعاء من نَعَيتُ : مِثْل نَظارِ ودَراكِ . فقوله [ نَعاءِ فلانا ] معناه انْع فلانا كما تقول : دَرَاكِ فلانا : أي أدْرِكه . فأمّا قوله يا نَعاء العرب مع حرف النِداء فالمُنادَى محذوف تقديره : يا هذا انْعَ العرب أو يا هؤلاء انعَوا العرب بموت فلان كقوله تعالى : [ ألا يا اسجدوا ] أي يا هؤلاء اسجدوا فيمن قَرأ بتخفيف ألاَ (ص. 86) AU8/28, Aynî, Umdetü’l-kârî, VIII, 28.كثرة المصلين عليه والداعين له وقال بعضهم يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره وقال النووي والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام وفي ( التوضيح ) وقال صاحب البيان ) من أصحابنا يكره نعي الميت وهو أن ينادى عليه في الناس أن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته وفي وجه حكاه الصيدلاني لا يكره وفي ( حلية الروياني ) من أصحابنا الإختيار إن ينادى به ليكثر المصلون وقال ابن الصباغ قال أصحابنا يكره النداء عليه ولا بأس أن يعلم أصدقاءه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة لا بأس به ونقله العبدري عن مالك أيضا ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق لأنه من النعي قال علقمة بن قيس الإنذار بالجنائز من النعي وهو من أمر الجاهلية وقال البيهقي وروي النهي أيضا عن ابن عمر وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة وإبراهيم النخعي والربيع بن خيثم قلت وأبي وائل وأبي ميسرة وعلي بن الحسين وسويد بن غفلة ومطرف بن عبد الله ونصر بن عمران أبي جمرة وروى الترمذي من حديث حذيفة أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي وقال هذا حديث حسن وروى أيضا من حديث عبد الله عن النبي قال إياكم والنعي فإن النعي من أمر الجاهلية وقال حديث غريب والمجوزون احتجوا بحديث الباب وربما ورد في الصحيح أن النبي نعى للناس زيدا وجعفرا وفي الصحيح أيضا قول فاطمة رضي الله تعالى عنها حين توفي النبي وأبتاه من ربه ما أدناه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي مات ودفن ليلا فقال النبي أفلا كنتم آذنتموني فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي وقال النووي إن النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية قال وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعا يا فلان أو يا نعاء العرب أي هلكت العرب بهلاك فلان ويكون مع النعي ضجيج وبكاء وأما إعلام أهل الميت وأصدقائه وقرابته فمستحب على ما ذكرناه آنفا واعترض بأن حديث النجاشي لم يكن نعيا إنما كان مجرد إخبار بموته فسمى نعيا لشبهه به في كونه إعلاما وكذا القول في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ورد بأن الأصل الحقيقة على أن حديث النجاشي أصح من حديث حذيفة وعبد الله فإن قلت قال ابن بطال إنما نعي النبي النجاشي وصلى عليه لأنه كان عند بعض الناس على غير الإسلام فأراد إعلامهم بصحة إسلامه ( قلت ) نعيه جعفرا وأصحابه يرد ذلك وحمل بعضهم النهي على نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وشبهها الوجه الثاني فيه دليل على أنه لا يصلي على الجنازة في المسجد لأن النبي أخبر بموته في المسجد ثم خرج بالمسلمين إلى المصلى وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يصلى على ميت في مسجد جماعة وبه قال مالك وابن أبي ذئب وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور لا بأس بها إذا لم يخف تلويثه واحتجوا بما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما توفي أمرت عائشة رضي الله تعالى عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي ثم قالت هل عاب الناس علينا ما فعلنا فقيل
18
M2204 Müslim, Cenâiz, 62.حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .
19
M2168 Müslim, Cenâiz, 36;وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى » . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » . ŞN7/2 Nevevî, Şerhu Müslim, VII, 2.[ 938 ] قوله ( عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا ) معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك نهى كراهة تنزيه لا نهى عزيمة تحريم ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث قال القاضي قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة قوله صلى الله عليه و سلم [ 939 ] ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر هذه الروايات متفقة في المعنى وان اختلفت ألفاظها والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتجتن إلى زيادة عليها للانقاء فليكن خمسا فان احتجتن إلى زيادة الانقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا وحاصله أن الايتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فان حصل الانقاء بثلاث لم تشرع الرابعة والا زيد حتى يحصل (ص. 2) الانقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذلك حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه وقوله صلى الله عليه و سلم ( ان رأيتن ذلك ) بكسر الكاف خطاب لأم عطية ومعناه ان احتجتن وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات الضارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها وأما بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور قال القاضي عياض وقال بعض أهل السير انها أم كلثوم والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه قوله صلى الله عليه و سلم ( بماء وسدر ) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة وقيل يجوز فيهما قوله صلى الله عليه و سلم ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة وهو متفق عليه عندنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا يستحب وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع اسراع فساده او يتضمن اكرامه قولها ( فألقى الينا حقوه فقال أشعرنها اياه ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعنى ازاره وأصل الحقو معقد الازار وجمعه أحق وحقى وسمى به الازار مجازا لأنه يشد فيه ومعنى أشعرنها اياه اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمى شعارا لانه يلي شعر الجسد والحكمة في اشعارها به تبريكها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل قولها ( فمشطناها ثلاثة قرون ) أي ثلاث ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين (ص. 3)
20
B167 Buhârî, Vudû’, 31.حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ فِى غُسْلِ ابْنَتِهِ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » .
21
B1254 Buhârî, Cenâiz, 9.حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى » . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » . فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِى حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِى حَدِيثِ حَفْصَةَ « اغْسِلْنَهَا وِتْرًا » . وَكَانَ فِيهِ : « ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا » . وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .
22
D3140 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 27, 28;حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ » . İM1460 İbn Mâce, Cenâiz, 8.حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ » .
23
İM1462 İbn Mâce, Cenâiz, 8.حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .
24
İM1461 İbn Mâce, Cenâiz, 8.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ » .
25
MA6122 Abdürrezzâk, Musannef, III, 409;عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها (1) ، قال : وأخبرني عمارة بن مهاجر (2) عن أم جعفر بنت محمد عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي ، قالت : فغسلتها أنا وعلي (3). BS6760 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 562.وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِىَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِىِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَسَّلَهَا هُوَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ.وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمُهاجِرِ أَنَّ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَتْ حَدَّثَتْنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ : غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
26
İBS379 İbn Abdülber, İstîâb, s. 379.بأبي بكر حتى عزله وولى يزيد بن أبي سفيان وقال ابن أبي عزة القرشي الجمحي:شكراً لمن هو بالثناء خليق ... ذهب اللجاج وبويع الصديقمن بعد ما ركضت بسعدٍ بغله ... ورجا رجاءً دونه العيوقجاءت به الأنصار عاصب رأسه ... فأتاهم الصديق والفاروقوأبو عبيدة والذين إليهم ... نفس المؤمل للبقاء تتوقكنا نقول لها علي والرضا ... عمر، وأولاهم بتلك عتيقفدعت قريش باسمه فأجابها ... إن المنوه باسمه الموثوقوحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو بشر الدولابي، حدثنا إبراهيم حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان حدثنا الوليد بن كثير عن ابن صياد عن سعيد بن المسيب قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة فسمع بذلك أبو قحافة فقال: ما هذا؟ قالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر جلل قال: فمن ولى بعده؟ قالوا: ابنك قال: فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم. قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منعه الله. ومكث أبو بكر في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليالٍ. وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال.وقال ابن إسحاق: توفي أبو بكر على رأس سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال. وقال ابن إسحاق: توفى أبو بكر على رأس سنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: وعشرة أيام وقال غيره أيضاً: وعشرين يوماً فقام بقتال أهل الردة وظهر من فضل رأيه في ذلك وشدته مع لينه ما لم يحتسب، فأظهر الله به دينه وقتل على يديه وببركته كل من ارتد عن دين الله حتى ظهر أمر الله وهم كارهون.واختلف في السبب الذي مات منه فذكر الواقدي أنه اغتسل في يوم بارد فحم ومرض خمسة عشر يوماً.قال الزبير بن بكار: كان به طرف من السل. وروى عن سلم بن أبي مطيع أنه سم والله أعلم.واختلف أيضاً في حين وفاته فقال ابن إسحاق: توفي يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. وقال غيره من أهل السير: مات عشي يوم الاثنين. وقيل ليلة الثلاثاء. وقيل عشي يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. هذا قول أكثرهم. وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته فغسلته وصلى عليه عمر بن الخطاب ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر ودفن ليلاً في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يختلفون أن سنه انتهت إلى حين وفاته ثلاثاً وستين سنة إلا ما لا يصح وأنه استوفى بخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نقش خاتمه: نعم القادر الله فيما ذكر الزبير بن بكار وقال غيره: كان نقش خاتمه: عبد ذليل لرب جليل.وروى سفيان بن حسين عن الزهري قال: سألني عبد الملك بن مروان فقال: أرأيت هذه الأبيات التي تروى عن أبي بكر؟ فقلت له: إنه لم يقلها حدثني عروة عن عائشة أن أبا بكر لم يقل بيت شعر في الإسلام حتى مات وأنه كان قد حرم الخمر في الجاهلية هو وعثمان رضي الله عنهما.
27
B1263 Buhârî, Cenâiz, 17;حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى » . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا . M2169 Müslim, Cenâiz, 37.وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ .