Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 215

çalarsa, kıyamet günü o yer, yedi kat hâlinde onun boynuna dolanır.” 15 hadisinde belirtilen cehennem azabına duçar olur.

İslâm, her alanda olduğu gibi hırsızlık konusunda da öncelikle inanan insanın vicdanına ve imanına hitap etmektedir. Ferdin vicdanında çözülemeyen meseleye ise ilk olarak toplumsal hassasiyeti ve kamu vicdanını adres göstermektedir. Burada da çözülemeyen mesele artık hukuka iletilecektir. Bütün bunlara rağmen başkasının malına göz diken ve onu almaya çalışanlar için, hem yaptıklarının karşılığı olması hem diğer insanları bu suçtan caydırması için yüce dinimiz bazı maddî müeyyideler getirmiştir. Ancak bu cezalar çalınan şeyin bulunduğu yere, miktarına, suçun işlendiği şartlara bağlı olarak değişiklik arz eder. Fıkıh kitaplarında bütün ayrıntılarıyla ele alınmış ve hakkında muazzam bir birikim oluşmuş bu konunun temel ilkeleri de Hz. Peygamber (sav) tarafından tespit edilmiştir.

Allah Resûlü, bir hırsızlık isnadında öncelikle olayı titizlikle araştırmıştır. Bu çerçevede ceza, ancak hırsızlığın itirafı veya açık delillerle ispat edilmesi durumunda söz konusu olmuş,16 aksi takdirde zanlı serbest bırakılmıştır.17 Rahmet Elçisi"nin bu tavrında, “Aksi ispat edilmediği sürece kişi suçsuzdur.” kaidesine yapılan vurguyu görmek mümkündür.

Suçun sabit olduğu anlaşılsa bile bu kez, “hırsızlığın neden yapıldığı” konusu önem kazanır. Nitekim Allah Resûlü, bir kimsenin bir bahçenin ürününden yemesinde sakınca görmezken, bahçedeki ürünü alıp götürene iki katı tazmin cezası vermektedir. Alıp götürülen şeyin değerinin belirli bir miktara ulaşması durumunda ise ona hırsızlık cezası uygulamaktadır.18 Rahmet Elçisi"nden sonra aynı yolu takip eden Hz. Ömer, bir grup hizmetçi aç bırakıldıkları için hırsızlık yapınca el kesme cezası uygulamamış, bunun yerine onların işverenine çalınan malı iki katıyla tazmin ettirmiştir.19 Aynı şekilde Halife Ömer kıtlık zamanında yapılan hırsızlıklarda da el kesme cezası uygulanmayacağına hükmetmiştir.20

Mala yönelik bir suçun hırsızlık sayılabilmesi için gerekli bu temel vasıfları taşımadığı için gasp, yankesicilik, kapkaç, emanete hıyanet, yağmacılık, dolandırıcılık, zimmet gibi suçlar, bu kapsamda değerlendirilmemiş,21 el kesme yerine her biri için ayrı ayrı cezalar öngörülmüştür. Evet, bir suç işlenmiştir ve bunun sorumlusu elbette suçu işleyendir. Ancak İslâm"da, hemen suçlunun cezalandırılması yoluna gidilmemekte, aksine suçun altında yatan bireysel ve ekonomik sebepler başta olmak üzere bütün şartlar değerlendirilmektedir. Çünkü gerek devlet gerekse toplum, fertlerin can ve

    

Dipnotlar

15 T1418 Tirmizî, Diyât, 21.

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . وَزَادَ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهٍ الْمَرْوَزِىُّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِى عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ زَادَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » . وَهَكَذَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

16 D4380 Ebû Dâvûd, Hudûd, 9

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِى ذَرٍّ عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ » . قَالَ بَلَى . فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِىءَ بِهِ فَقَالَ « اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ « اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ » . ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . N4881 Nesâî, Kat’u’s-sârık, 3. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِى ذَرٍّ عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ » . قَالَ بَلَى . قَالَ « اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ » . فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ « قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . قَالَ « اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ » .

17 N4878 Nesâî, Kat’u’s-sârık, 2.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِىُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلاَءِ بِلاَ امْتِحَانٍ وَلاَ ضَرْبٍ . فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ . قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ . قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .

18 İM2596 İbn Mâce, Hudûd, 28.

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ « مَا أُخِذَ فِى أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِى الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ » . قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِى الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » .

19 MU1441 Muvatta’, Akdiye, 28.

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِىِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِىُّ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ . فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِى تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا . باب الْقَضَاءِ فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ إِنَّ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . 749/2 قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ . باب الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ . وَقَالَ الْغَسَّالُ بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِى بِذَلِكَ فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِى ذَلِكَ . وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ فِى مِثْلِهِ فَلاَ يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِى ذَلِكَ وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ الصَّبَّاغُ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِى أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لاَ غُرْمَ عَلَى الَّذِى لَبِسَهُ وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ . 750/2 باب الْقَضَاءِ فِى الْحَمَالَةِ وَالْحَوْلِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِى أُحِيلَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِى أَحَالَهُ شَىْءٌ وَأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الأَوَّلِ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ فَإِنَّ الَّذِى تُحُمِّلَ لَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ . باب الْقَضَاءِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِى ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِى تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ . قَالَ وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ فَزَعَمَ الَّذِى بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِى ابْتَاعَهُ أَوْ صَبَغَهُ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدُّهُ فَعَلَ وَهُوَ فِى ذَلِكَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صِبْغًا يَزِيدُ فِى ثَمَنِهِ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِى بَاعَهُ الثَّوْبَ فَعَلَ وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِى الثَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِى ثَمَنِ الثَّوْبِ . 751/2

20 MŞ28577 İbn Ebû Şeybe, Musannef, Hudûd, 84.

حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن معمر قال قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر لا يقطع في عذق ولا في عام سنة

21 T1448 Tirmizî, Hudûd, 18

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِىٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِىِّ كَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ . N4975 Nesâî, Kat’u’s-sârık, 13. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ » . وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِى الزُّبَيْرِ .